الشيخ عبد الله البحراني

375

العوالم ، الإمام الرضا ( ع )

ابن محمّد على مثل ذلك ، وأنّي قد أوصيت إلى عليّ وبنيّ « 1 » وبعد « 2 » معه « 3 » ، إن شاء وآنس منهم رشدا وأحبّ أن يقرّهم « 4 » ، فذلك له ، وإن كرههم وأحبّ أن يخرجهم « 5 » ، فذاك له ولا أمر لهم معه ، وأوصيت إليه بصدقاتي وأموالي « 6 » ومواليّ « 7 » وصبياني الذين خلّفت ، وولدي إلى إبراهيم « 8 » ، والعبّاس ، وقاسم ، وإسماعيل ، وأحمد وأمّ أحمد « 9 » ، وإلى عليّ « 10 » أمر نسائي « 11 » دونهم « 12 » ، وثلث صدقة أبي « 13 » ، وثلثي « 13 » ، يضعه « 13 » حيث يرى ، ويجعل « 14 » فيه ما يجعل ذو المال في ماله .

--> ( 1 ) - « بنيّ : عطف على عليّ » منه ره . ( 2 ) - « بعد ، أي بعد عليّ في المنزلة » منه ره . ( 3 ) - « معه ، أي مشاركين معه في الوصيّة » منه ره . ( 4 ) - « أن يقرّهم ، أي في الوصيّة » منه ره . ( 5 ) - « أن يخرجهم ، أي منها » منه ره . ( 6 ) - أموالي ، أي ضبط حصص الصغار والغيب منها ، أو بناء على أنّ الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم » منه ره . ( 7 ) - « مواليّ ، أي عبيدي وإمائي ، أو عتقائي لحفظهم ورعايتهم ، أو أخذ ميراثهم » منه ره . ( 8 ) - « قوله : وولدي إلى إبراهيم ، أي مع ولدي ، أو إلى ولدي ، فيكون إلى إبراهيم بدلا من ولدي بتقدير إلى ولعلّ الأظهر « تقدّم إلى عليّ ولدي » وإنّه اشتبه على النسّاخ ، وقيل « وولدي » أي وسائر ولدي ، و « إلى » بمعنى : حتّى » منه ره . ( 9 ) - « أمّ أحمد ، عطف على صدقاتي » منه ره . ( 10 ) - « وإلى علي ، أي مفوّض إليه ، وهو خبر » منه ره . ( 11 ) - « أمر نسائي ، أي اختيارهنّ ، وهو مبتدأ » منه ره . ( 12 ) - « دونهم ، أي دون سائر ولدي » منه ره . ( 13 ) - « وثلث صدقة أبي : مبتدأ وضمير « يضعه » راجع إلى كلّ من الثلثين ، والمراد التصرّف في حاصلهما بناء على أنّهما حقّ التولية ، والمراد بيع أصلهما ، بناء على أنّهما كانا من الأموال التي للإمام التصرّف فيها كيف شاء ، ولم يمكنها إظهار ذلك تقيّة ، فسمّاها صدقة ، أو بناء على جواز بيع الوقف في بعض الصور ، ويحتمل أن يكون ثلث صدقة أبي عطفا على « أمر نسائي » ويكون « ثلثي » مبتدأ ، و « يضعه » خبره ، فالمراد ثلث غير الأوقاف » منه ره . ( 14 ) - « يجعل ، أي يصنع » منه ره .